تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ الجواهري

196

القضاء والشهادات

« مسألة 66 » : إذا ادعى المالك الإجارة ، وأدّعى الآخر العارية ( 1 ) فالقول قول مدّعي العارية ، ولو انعكس الأمر كان القول قول المالك .